الشيخ علي المشكيني
160
قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل
1029 . الصادق عليه السلام : الناطقُ عنّا بما نَكرَهُ أشدُّ مَؤونةٍ مِنَ الخَديعِ . « 1 » 1030 . وعنه عليه السلام : ليس مِن شيعةِ عليٍّ مَن لا يَتّقي . « 2 » 1031 . الرضا عليه السلام : لا إسلامَ لِمَن لا وَرعَ له ، ولا إيمانَ لِمَن لا تقيّةَ له . « 3 » 1032 . الصادق عليه السلام : مَن صلّى خَلفَ المنافقينَ بتقيّةٍ كان كَمَن صلّى خَلفَ الأئمّةِ . « 4 » 1033 . وعنه عليه السلام : لا دينَ لِمَن لا تقيّةَ له ، وإنّ التقيّةَ لأوسَعُ ممّا بينَ السماءِ والأرضِ . « 5 » 1034 . وعنه عليه السلام : إنّ أبي كان يقولُ : ما مِن شيءٍ أقَرُّ لِعينِ أبيكَ مِنَ التقيّةِ ، إنّ التقيّةَ لَجُنّةٌ لِلمؤمنِ . « 6 » 1035 . أمير المؤمنين عليه السلام : مانَزَلَ بالناسِ أزمَةٌ قَطُّ إلّاكان شيعتي فيها أحسنَ حالًا ، وهو قولُ اللَّهِ : النَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ « 7 » . « 8 » 1036 . الكاظم عليه السلام : اختلافُ أصحابي لكُم رحمةٌ . وقال : إذا كان ذلك جَمَعتُكُم على أمرٍ واحدٍ . « 9 » 1037 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن اختلافِ أصحابِنا ؟ فقالَ : أنا فعلتُ ذلك بكُم ، لو اجتمعتُم على أمرٍ واحدٍ لأُخِذَ بِرِقابِكم . « 10 » 1038 . الصادق عليه السلام : إذا كُنتُم في أئمّةِ الجَورِ فامضوا في أحكامهِم ، ولا تَشهَروا أنفسَكُم فَتُقتَلوا ، وإن تَعامَلتُم بأحكامهِم كان خيراً لكُم . « 11 »
--> ( 1 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 256 ، ح 288 وفيه « المذيع » بدل « الخديع » ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 412 . ( 2 ) . جامع الأخبار ، ص 254 ، ح 664 ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 412 ، ح 61 . ( 3 ) . جامع الأخبار ، ص 254 ، ح 670 ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 412 ، ح 61 . ( 4 ) . الهداية ، ص 9 ؛ جامع الأخبار ، ص 253 ، ح 660 ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 412 ، ح 61 . ( 5 ) . مشكاة الأنوار ، ص 89 ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 412 ، ح 61 . ( 6 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 258 ، ح 301 ؛ مشكاة الأنوار ، ص 89 ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 398 ، ح 32 . ( 7 ) . الأنفال ( 8 ) : 66 . ( 8 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 68 ، ح 77 ؛ بحار الأنوار ، ج 72 ، ص 414 ، ح 67 . ( 9 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 395 ، ح 15 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 236 ، ح 23 . ( 10 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 395 ، ح 15 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 236 ، ح 23 . ( 11 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 531 ، ح 3 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 237 ، ح 27 .